نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٢

وذلك (١) لا يناسب مع جعلهم النكرة فردا منتشرا فالذى (٢) يناسب ذلك هو جعل القيد ما هو مصداق التشخص لا مفهومه العام غاية الامر مصداقا غير معيّن قبال المصداق المعيّن وان لفظ احد ايضا بيان لكمّ المصداق المزبور لا قيدا لمفهوم التشخّص وتوهّم (٣) ان مصداق التشخص فى الخارج يلازم التعيين وان كان صحيحا (٤)

______________________________________________________

(١) اى المعبر عنه بالفرد المنتشر ـ.

(٢) وهذا بخلاف ما لو كان الأحد بيانا ومقدّرا لما هو كم القيد وانه احدى الحصص وكان القيد نفس الحصص والخصوصيات فان لازم ذلك هو عدم صلاحيتها للانطباق على المتكثر الّا بنحو البدلية دون العرضية وبالجملة فرق واضح بين ان يكون عنوان الواحد بنفسه قيدا للطبيعة وبين ان يكون مقدّرا لكمّ القيد وكان القيد هى الخصوصيات حيث انه على الاول يصدق الطبيعة المقيدة بالواحد على الكثيرين بانطباق عرضى بخلافه على الثانى من فرض كونه مقدّرا لكم القيد فانه عليه لا يصدق على الكثيرين الّا بانطباق تبادل والنكرة المعبر عنها بالفرد المنتشر في قوله رجل بنحو التنكير انما كانت من قبيل الثاني دون الاول كما هو واضح. قال استادنا الحكيم فى الحقائق ج ١ ص ٥٥٣ لا يخفى انه اذا اخذ مفهوم الوحدة قيدا للماهية صارت كسائر المقيدات مثل الرجل العالم للعادل كليا طبيعيا صادقا على القليل والكثير بنحو واحد نظير الحيوان الناطق الصالح للانطباق على جميع الافراد انطباقا عرضيا وليس هذا من معنى النكرة فى شيء.

(٣) هذا التوهم اشارة الى ما افاده في الكفاية وقد تقدم من عدم وجود الفرد المردد فى الخارج وانما هو الفرد المعين.

(٤) فان المقيد بمصداق التشخص يكون معينا هو هذا لا غير لا مرددا بين ـ

٥٢١

ولكن (١) هذه التشخّصات الخارجيّة المتعيّنة بالذات فى مقام اخذها قيدا للطبيعة تارة (٢) يؤخذ فيها واحدا معيّنا فى قبال الغير واخرى (٣) يؤخذ فيها واحدا غير معيّن منها فهنا نحوان من التعيين احدهما (٤) تعيين كل منها بحسب ذاته ثانيتهما (٥) تعيين كل منها بالاضافة الى غيره بنحو يكون طاردا له (٦) وح فالقيد (٧) فى الفرد المنتشر والمعيّن مشترك (٨) فى التعيين الذاتى اذ مصداق كل تشخّص

______________________________________________________

ـ هذا او ذاك فانه لا وجود له فى الخارج.

(١) فاجاب عنه المحقق الماتن بان المفهوم اذا قيد بالتشخصات والحصص فيكون على نحوين.

(٢) النحو الاول ان تكون الطبيعة مقيدة بالتشخص الواحد المعيّن وهى الاعلام الشخصية كزيد.

(٣) واخرى ان تكون الطبيعة المقيدة بالتشخص لكن واحدا غير معيّن وهذا ايضا فيه جهتين.

(٤) الجهة الاولى كل واحد من الافراد معيّن بحسب ذاته زيد معين وعمرو معين وبكر معيّن كل واحد فى نفسه معيّن ذاتا.

(٥) الجهة الاخرى تعيين كل واحد بالاضافة الى الآخر.

(٦) بحيث يكون كل واحد طاردا للآخر ومانعا عنه ورافعا له وح فما هو المتعين من الفرد فى الخارج لا ينافى مع غير المعين.

(٧) فما هو المعين هو مصداق كل تشخص فهو متعيّن ذاتا بنفسه كزيد وعمرو وبكر وخالد.

(٨) وهذا هو القدر المشترك بين الفرد المعين والمنتشر وهو تعيين المصاديق ـ

٥٢٢

متعيّن ذاتا وانّما الفارق (١) بينهما بان (٢) المأخوذ فى النكرة والفرد المنتشر احد هذه المتعيّنات ذاتا (٣) بلا اخذ التعيين العرضى الحاصل من لحاظه فى قبال غيره (٤) وفى الفرد المعيّن (٥) اخذ التشخّص حتّى بهذا التعيين العرضى الملحوظ فى قبال الغير الطارد لغيره ومن هذه الجهة (٦) يلتزم بفرديّة النكرة دون اسم الجنس (٧)

______________________________________________________

ـ والمنطبق عليه وليس الفرد من المردد بشيء.

(١) والفارق بينهما هى الجهة الثانية.

(٢) ففى باب النكرة والفرد المنتشر اخذ الجهة الاولى فى الموضوع دون الجهة الثانية بيان ذلك.

(٣) ان النكرة هى الطبيعة المقيدة بالتشخص ـ اى التعين الذاتى ـ غير المعين ـ اى التعين العرضى ـ فان كل طبيعة مقيدة بالتشخص فلا محالة يلازم مع الخصوصيات الفرد والتشخصات الخارجية وهذا هو التعين الذاتى وهى الجهة الأولى فمحفوظة فى مفهوم النكرة وهى المقيدة بالتشخص فى نفسه وبذاته.

(٤) كما ان للطبيعة المقيدة بالتشخص لها تعين عرضى وهو من لوازم التعين الذاتى بانّه هو لا غير وفى قبال الغير ويطارد غيره ولكن لم يلحظ فى قبال غيره فى مفهوم النكرة فيكون مقيدا بمصداق التشخص وهو المحدود بحد الفرديّة من دون كونه طاردا لغيره فلذا ينطبق على الكثير بنحو التبادل.

(٥) بخلاف الفرد المعين الذى اخذ التشخص فيه حتّى بهذا الوجه وهو التعيين العرضى كالاعلام الشخصيّة بانه لوحظ التعيين العرضى فيه وهو زيد طارد لغيره من الافراد حتى على التبادل.

(٦) فانه بما اخذ مصداق التشخص قيدا فى مفهوم النكرة تكون فردا وشخصا.

(٧) فلا يكون من اسم الجنس بشيء وهى الطبيعة المهملة على ما عرفت.

٥٢٣

ولو (١) مقيّدا لطبيعة اخرى اخص من الطبيعة المطلقة كما لا يخفى وبعد ما اتضح لك (٢) ذلك نقول من المعلوم ان لمثل هذا المفهوم (٣) بواسطة انتشاره نحو شياع ليس لغيره فيصح (٤) اطلاق المطلق عليه حتى بلحاظ الافراد بخلاف المقيّد بالتشخّص المعيّن (٥) فان اطلاقه لا يكون فرديّا لعدم شياع له من حيث الفرد نعم لا بأس فى اتّصافه بالاطلاق من حيث الحالات الطارية عليها كما هو ظاهر (٦)

______________________________________________________

(١) اى ليس من اسم الجنس بشيء ولو بطبيعة اخرى اضيق من مفهوم اسم الجنس لا مساس له باسم الجنس نعم ينطبق على الكثير لا عرضا كما تقدم.

(٢) الجهة الثانية فى امكان التمسك بالاطلاق فى النكرة قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٤٦٧ ان الحمل على الاطلاق لا يختص بالالفاظ المطلقة الغير المقيدة بشيء من الخصوصيات بل يجرى فى كل ما يمكن ان يفرض لها الاطلاق والارسال ولو بجهة من الجهات وعليه فيجرى مقدمات الاطلاق فى النكرة ايضا فانها وان كانت مقيدة باحدى الخصوصيات ولكنها من غير تلك الجهة لما كانت يمكن ان يفرض لها الاطلاق والارسال فعند الشك فى مدخلية بعض الخصوصيات الآخر فيها تجرى فيها مقدمات الاطلاق.

(٣) اى الطبيعة ولو مقيدة بالتشخص لكن بما انه غير معين ومنتشر فى الافراد على نحو الشياع لا عرضا وانما كان على نحو التبادل.

(٤) فيصح اطلاق المطلق عليه بلحاظ الافراد كذلك.

(٥) بخلاف المقيد بالشخص المعيّن فلا اطلاق له بالنسبة الى الافراد اصلا لعدم انتشاره وشياعه بحسب الافراد.

(٦) نعم انما يكون فى الاعلام الشخصية بلحاظ ما يفرض لها من الاطلاق ـ

٥٢٤

ثم ان هذا المعنى من النكرة المعبّر عنها بالفرد المنتشر قد عرفت ان صدقه على الافراد تبادلىّ لا عرضى (١). و (٢)

______________________________________________________

ـ والارسال بلحاظ الحالات كما لا يخفى.

(١) الجهة الثالثة في الثمرة بين القولين قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٦ ثم انه مما يترتب على المسلكين هو تحقق الامتثال على مسلك اخذ عنوان الوحدة قيدا للطبيعة بأزيد من واحد فيما لو أتى فى مقام الامتثال بعشر واحدات دفعة واحدة فانه على هذا المسلك يتحقق الامتثال بالجميع بخلافه على مسلك اخذ عنوان الواحد مقدّرا لكم ما هو المقيّد فانه عليه لا يتحقق الامتثال الّا بواحد منها. ومن لوازم ذلك ايضا هو دخول الخصوصيات طرا تحت الطلب دونه على المسلك الاول حيث كانت الخصوصيّات عليه من لوازم المطلوب وخارجة عنه وربّما يثمر هذه الجهة فيما لو قصد الخصوصية فى مقام الامتثال فانه على المسلك الاول يكون تشريعا فى قصده من جهة خروجها عن حيّز المطلوبيّة بخلافه على المسلك الثانى فانه لا يكون فيه تشريع بل ويتحقق القرب به ايضا. وعلى كل حال فالنكرة التى قلنا برجوعها الى الطبيعة المتقيدة بخصوصية كمها ومقدرها الواحد لا يفرق فيها ولا يختلف مدلولها بين وقوعها فى حيّز الطلب كقوله جئنى برجل وبين وقوعها فى حيّز الاخبار كقوله جاء رجل من اقصى المدينة بل هى فى الموردين كانت مستعملة فى معناها الحقيقى غايته انه فى الثانى قد علم المراد منها بدال آخر خارجى وانه حبيب النجّار مثلا.

(٢) الجهة الرابعة فى الفرق بين النكرة واسم الجنس وعلم الجنس والمعرف باللام والاعلام الشخصية واسم الجنس المنكر واسم الجنس المعرف وان ظهر الفرق بين جملة منها فيما تقدم.

٥٢٥

قد يطلق النكارة على الاجناس (١) قبال (٢) معهودية معناه ولو بكونه ظرف الاشارة اليه ذهنا وهذا العنوان (٣) ربما يطلق على اسماء الاجناس العارية عن أداة التعريف من لام او غيره ويقال اسم جنس منكر قبال علم الجنس (٤) او المعرف بلامه (٥) ومثل هذه

______________________________________________________

(١) قال فى الفصول فى الفصل الثانى من العام والخاص ص ١٦٣ ان الاسم الجنس فى صحيح الاستعمال حالات إحداها ان يتجرد عن جميع اللواحق كما اذا كان غير منصرف كحمراء وصفراء فاذا قيل رايت حمراء اريد ان الرؤية وقعت على الفرد ـ الى ان قال ـ الثانية ان يلحقه تنوين التمكن وهو يفيد تمامية الاسم فقط ـ كقولك هذا رجل فان الظاهر فى مقام العمل قصد الجنسية دون الفردية ـ وكذا اذا قيل جاءنى رجل لا امرأة ـ الثالثة ان يلحقه تنوين التنكير ويسمى ح نكرة وقد يطلق النكرة على ما يتناول الاقسام الثلاثة. اى يطلق على اسم الجنس النكرة وهذا هو مراد المحقق الماتن.

(٢) اى فى مقابل علم الجنس الموضوع للطبيعة من حيث التعين بالاشارة الذهنية على ما مر مفصلا والف ولام التعريف الآتى.

(٣) اى عنوان النكرة يطلق على الاسم الجنس الخالى عن لام التعريف ونحوه.

(٤) الذى تقدم مرارا مفهوم علم الجنس هى الطبيعة من حيث التعيّن بالاشارة الذهنية ولازمه كونه معرفة.

(٥) ومقابل لام التعريف الآتي قال في الفصول ص ١٦٦ الرابعة ان يلحقه لام التعريف وهى حرف وضعت للاشارة الى الحقيقة المتعيّنة باعتبار تعيّنها الجنسى او الشخصى وانما احتيج الى اعتبار التعيين لان الاشارة لا تقع بدونه ـ كما فى قولك الرجل خير من المرأة ـ الى ان قال ـ ان المعرفة عبارة عما دلّ وضعا على ـ

٥٢٦

النكارة (١) لا يقتضى تبادلية الصدق بل يصدق على الافراد عرضيّا (٢) كما هو شأن الطبيعى الصرف (٣) وح فدائرة عنوان النكرة بالمعنى الثاني ربما يكون اوسع من النكارة بالمعنى الأول (٤) ولا يكاد يطلق على

______________________________________________________

ـ معين باعتبار كونه معينا فاسم الجنس اذا تجرد عن اللام دل على معيّن لكن لا باعتبار كونه معينا اذ لم يوضع له كذلك ومصاحبة التعيين غير اعتباره وملاحظته ولهذا كانت نكرة واذا قرن بها دل على معين باعتبار كونه معيّنا فتكون معرفة وعلى قياسه علم الجنس كاسامة فانها موضوعة للماهيّة المعيّنة باعتبار تعيّنها الجنسى او الذهنى ـ اى مشار اليه ـ ولهذا يعدّ معرفة ويعامل معاملتها وبه يفرق بينه وبين اسم الجنس الموضوع للماهيّة المعيّنة لا باعتبار تعيّنها كاسد ولا فرق بين علم الجنس والمعرف بلام الجنس الّا ان التعريف فى الأول ذاتى وملحوظ فى وضع الكلمة وفى الثانى عارضى وطار على الكلمة بضميمة امر خارج ـ اى الف ولام ـ وان الثانى يتضمن الاشارة الى الماهية بخلاف الاول.

(١) وهذا الاسم الجنس النكرة وان شئت قلت النكرة بالمعنى الاعم يكون الموضوع له هى الطبيعة المهملة.

(٢) فيكون لازمه الصدق على الكثيرين فى عرض واحد لان يكون تبادليا.

(٣) فان المفهوم هى الماهية المهملة والاطلاق بمقدمات الحكمة ويتحقق الامتثال بصرف الوجود.

(٤) فيكون مفهوم النكرة بالمعنى الثانى وهى الماهية المهملة اوسع من مفهوم النكرة بالمعنى الاول وهى الطبيعة المتقيدة باحدى الخصوصيات على ما مر فان القيد على ما مر توضيحه يضيق الطبيعة لا محالة ولو يصدق على الكثير ايضا بنحو التبادل.

٥٢٧

الثاني عنوان الفرد المنتشر (١) بل ربما يكون من الكليات البحتة البسيطة (٢) كما ان المعرّف (٣) فى قبال هذه النكرة (٤) من مثل علم الجنس (٥) او المعرّف بلامه (٦) غير المعرف (٧) فى قبال الأولى (٨) اذ المعرّف المزبور لا يصدق على الكثيرين اصلا (٩) وهو المعبّر عنه بالفرد المعيّن (١٠) وهذا بخلاف المعرّف فى قبال المعنى الأخير (١١)

______________________________________________________

(١) ولا يطلق على النكرة بالمعنى الثانى الفرد المنتشر لعدم تقيده باحدى الخصوصيات.

(٢) بل يكون من الكليات البسيطة غير المقيدة بشيء وهى الطبيعة المهملة.

(٣) المعرفة وهى الطبيعة المهملة بقيد الاشارة ذهنا او خارجا.

(٤) في قبال النكرة التى يطلق على الاجناس وهى الماهية المهملة من دون قيد الاشارة. ومرّ بيانهما.

(٥) تقدم ان علم الجنس كاسامة موضوع للماهية بقيد الاشارة الذهنية اليها الموجب لتعيّنها.

(٦) والمعرف باللام كالرجل موضوعة للماهية المعهودة ذهنا او خارجا ومتعين بتعين ذهنى او خارجى.

(٧) وهى المعرفة ما دلت على شيء معيّن سواء كانت ذاتا او عرضا.

(٨) لما عرفت من ان النكرة بالمعنى الاول هى الطبيعة بقيد التشخصات غير المعيّن وفى قبالها الطبيعة بالمقيدة الخصوصيات الموجبة للتعيين حتى عرضا.

(٩) ولذا لا يصدق على الكثير اصلا.

(١٠) وهو الفرد المعين كزيد او الرجل.

(١١) والمعنى الثاني للنكرة ايضا الطبيعة المهملة لكن غير مقيدة بالتشخصات ـ

٥٢٨

فانه يصدق على الكثيرين ايضا (١) غاية الامر فيه جهة ضيق فى خصوص دائرة ما يشار اليه بحيث ليس فى الجنس المنكر ذلك (٢) وح فما يعرّف من الجنس قبال المنكر المعرّف بلام الجنس او العهد باقسامه (٣)

______________________________________________________

ـ ويتحقق الامتثال بصرف الوجود ويشمل جميع الافراد عرضا.

(١) وفى قبالها المعرفة فمفهومها الطبيعة المهملة بقيد الاشارة الذهنية او الخارجية فيصدق على الكثير نحو الرجل خير من المرأة.

(٢) ووجه الامتياز بين هذه المعرفة ونكرتها انه ليس فى الجنس المنكر كرجل اشارة الى معهود اصلا بخلاف معرفتها فان فيها جهة ضيق فى الانطباق على ما هو فى دائرة ما يشار اليه نحو الرجل اما فى ما هو المعهود ذهنا او خارجا هذا غاية ما يمكننا بيان كلام المحقق الماتن فى هذه الموارد.

في لام التعريف

(٣) ذكر المحقق الماتن ان البحث عن لام التعريف يعم المعرفة فى قبال معنى الاول للنكرة والمعرفة فى قبال المعنى الثانى فيعم الجميع قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٥٩ الثالث المعرف بلام الجنس مثل الرجل والمعرف باللام العهدى سواء كان عهدا ذهنيا ـ اى المشار به الى فرد ما بقيد الحضور الذهنى كما عرفت مثل ادخل السوق ـ او عهدا حضوريّا ـ اى الخارجى المشار به الى فرد متعيّن حاضر عند المخاطب خارجا وذهنا نحو اغلق الباب وجمع الامير الصاعة ـ او ذكريّا ـ اى المشار به الى فرد متقدم فى الذكر نحو قوله تعالى : (... أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً* فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ...) ـ والمعرف بلام الاستغراق مثل العلماء ـ اوفوا بالعقود ـ والظاهر ان اللفظ هنا موضوع لما كان موضوعا له بدون ـ

٥٢٩

وح ربما يشكل (١) فى المعرّف بلام الجنس والعهد الذهنى نظير الاشكال فى علم الجنس بان وجه التعريف فى المعرّف بلام الجنس والعهد الذهنى (٢) ليس الّا بجعل الطبيعة مقيّدا بالاشارة (٣) الذهنية وبديهى ان هذا المعنى غير قابل للأخذ فى مفهوم اللفظ ولو بنحو الدالين والمدلولين (٤) اذ مرجعه الى اخذ التقيّد بالوجود الذهنى فى المفهوم (٥) وهذا القيد مانع عن التطبيق على الخارجيّات الّا بالتجريد (٦) والحال انّا

______________________________________________________

ـ هذا اى بدون الالف واللام وخصوصية الاستغراق والعهد تكون مستفادة من حرف التعريف فيكون من باب تعدد الدال والمدلول ومعنى الجنس المعرف فى مثل الرجل هو انه رجل وليس بمرأة وهذا واضح.

(١) ثم ان هنا اشكالين الاشكال الاول المستشكل هو ما افاده صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٧٩ والمعروف ان اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين فى غير العهد الذهنى ـ اى لما انها مفيدة للتعيين للمخاطب خاصة لا غيره من جهة معهودية المعنى فى ذهنه لا فى ذهن غيره.

(٢) اى الاشكال يرد حتى على العهد الذهنى لان ذلك يكفى فى التعيين ـ.

(٣) وانت خبير بانه لا تعيّن فى تعريف الجنس الّا الاشارة الى المعنى المتميّز بنفسه من بين المعانى ذهنا ـ اى هى الطبيعة المهملة المقيدة بالاشارة الذهنية ـ.

(٤) اى هذه لا يمكن اخذه فى المفهوم ولو بتعدد الدال والمدلول لما يلزم من المحاذير الثلاثة المتقدمة ـ.

(٥) ـ اى كلى عقلى بتقيده بالاشارة الذهنية ـ ولازمه ان لا يصح حمل المعرف باللام على الافراد.

(٦) لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له الّا الذهن الّا بالتجريد ـ

٥٣٠

نرى انطباق عنوان الانسان او هذا الانسان على الخارج بلا تجريد اصلا هذا ولقد تقدم مثل هذه الشبهة بعينه فى علم الجنس (١) ولكن قد اجبنا عن الشبهة فى علم الجنس بنحو قابل للجريان فى المقام (٢) وملخصه (٣) جعل الاشارة (٤) نحو توجّه من النفس الى الصور بعد اخطارها فى الذهن الذى هو (٥) اجنبى عن وجودها الذهنى على ما

______________________________________________________

ـ ومعه لا فائدة فى التقييد مع ان التأويل والتصرف فى القضايا المتداولة فى العرف غير خال عن التعسف هذا ـ اى هذا ثانيا وثالثا ـ مضافا الى ان الوضع لما لا حاجة اليه بل لا بد من التجريد عنه والغائه فى الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام او الحمل عليه كان لغوا كما اشرنا اليه. مع انه بالوجدان نرى ينطبق ويصدق الانسان او هذا الانسان على الخارج كزيد من دون ان يجرد مفهومه عن القيد الموجود فى الذهن وهى الاشارة.

(١) وتقدم نظيره فى علم الجنس من الاشكال.

(٢) والجواب عنه بعين ما اجبنا عنه فى علم الجنس تقريبا.

(٣) وملخص الجواب ان المعرف باللام موضوعة للطبيعة المهملة لكن مقيدة بالاشارة الذهنية لا الوجود الذهنى.

(٤) فالاشارة الذهنية نحو توجه النفس الى الشيء بعد اخطارها فى الذهن وفى ظرف الفراغ عن وجوده فى الذهن.

(٥) ويكون التوجه من الكيفيات النفسانية وفعل من افعال النفس لا موجود الذهنى ويشهد لذلك ما تقدم من صحة تصور امور متعددة فى الذهن والاشارة الى بعضها بانه احسن من غيره ولعل الى ذلك ايضا يرجع ما افاده المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٣٥٤ وتحقيق المقام ان اللام أداة التعريف والتعيين ـ

٥٣١

تقدم شرحه نعم هنا جهة شبهة اخرى (١) فى هذا الانسان بان اللام لو كان للاشارة يلزم اجتماع الاشارتين فى زمان واحد وهو محال ولا محيص (٢) من جعل اللام فيه للزينة كلام الحسن والحسين وح فربما

______________________________________________________

ـ بمعنى انها وضعت للدلالة على ان مدخولها واقع موقع التعيين اما جنسا او استغراقا او عهدا باقسامه ذكرا وخارجا وذهنا على حد سائر الادوات الموضوعة لربط خاص كحروف الابتداء الموضوعة لربط مدخوله بما قبله ربط المبتدإ به بالمبتدإ من عنده وهكذا والمراد من الاشارة الى مدخوله كون المدخول واقعا موقع التعين والمعروفية بنحو من الانحاء المتقدمة لا كون المدخول مشار اليه ذهنا بمعنى كونه ملحوظا بما هو ملحوظ. وثانيا على نحو الحصة التوأمة كما تقدم.

(١) الاشكال الثاني انما يختص بمثل قوله هذا الانسان فانه لو كان اللام للاشارة وهذا ايضا يكون اشارة لان هذا اسم اشارة وموضوع للاشارة فيلزم اجتماع اشارتين في زمان واحد وهو محال قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٦٥ وذلك ايضا انما هو من جهة ما يلزمه من لزوم تحقق الاشارتين فى آن واحد الى الطبيعة الذى هو من المستحيل بملاك استحالة استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد فتأمل. وذلك لان القيد توجه النفس الى المعنى المعين فى الذهن وتوجّهين من النفس لمعنى واحد في زمان واحد امر مستحيل كما ان توجّهين من اللافظ في اللفظ الواحد وفنائه فى معنيين امر مستحيل لان توجهه هذا غير توجهه ذاك وقوله هذا هذا فى ما لو وجد السارق مثلا توجهين لكن ليس فى زمان واحد ولا محذور فيه هذه نكتة توجه اليه المحقق الماتن ولم أر من اشار اليه كاغلب ما وصل اليه فكره الصائب ولم أر من تعرض له من الاساتيد ايضا.

(٢) وهذا الاشكال لا مفر منه ولذا فصل بانّ اللام فى هذه الموارد للزينة قال ـ

٥٣٢

يتوهم (١) مثله فى غير المصدّر بلفظ هذا ايضا ولا يمكن ان يقال (٢) بامكان التفكيك بين المقامين بان فى المصدّر بهذا كان المفهوم متعيّنا بالاشارة فلا يبقى للاشارة باللام مجال فلا محيص من كونه للزينة بخلاف غير المصدّر فيحمل اللام على وضعه الاوّلى من التعريف الملازم لكونه فى المقام للاشارة الى المعنى (٣) كما لا يخفى.

______________________________________________________

ـ المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٦٥ ثم انه مما ذكرنا ظهر الحال في الجنس المحلى باللام ايضا حيث انه يمكن دعوى كون اللام فيه موضوعا للتعريف ومفيدا للتعين من دون اقتضائه للمنع عن صحة انطباقه على الخارج كى يلزمه التجريد فى مقام الحمل على الافراد كما لا يخفى نعم فى مثل هذا الرجل لا بأس بدعوى كون اللام فيه للزينة كما في الحسن والحسين ـ الى ان قال ـ فلا بد ح من جعل اللام لمحض الزينة.

(١) المتوهم هو صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٨٠ فالظاهر ان اللام مطلقا تكون للتزيين كما فى لفظ الحسن والحسين واستفادة الخصوصيات انما تكون بالقرائن التى لا بد منها لتعيّنها على كل حال ولو قيل ـ اى ولو وصلية ـ بافادة اللام للاشارة الى المعنى ومع الدلالة ـ اى اللام ـ عليه ـ اى على المعنى ـ بتلك الخصوصيات ـ اى الاستغراق والعهد باقسامه بالقرائن وتتعين تلك الخصوصيات ـ لا حاجة الى تلك الاشارة ـ اى الالتزام بكون اللام للاشارة ايضا ـ لو لم تكن ـ اى كون اللام للاشارة مخلة وقد عرفت اخلالها ـ اى الاشكالات التى تعرض لها سابقا.

(٢) هذا فى مقام الجواب عن صاحب الكفاية وانه لا يمكن المساعدة على القول بكون اللام للزينة مطلقا.

(٣) لا مكان التفكيك بينهما بين المصدّر بهذا للزينة لعدم امكان الاشارة وغير ـ

٥٣٣

ثم (١) انّ المطلق بعد ما ظهر وضعه للماهيّة المبهمة بنحو يكون جميع القيود حتى الاطلاق والشياع خارجة عن المفهوم (٢) فلا محيص فى

______________________________________________________

ـ المصدّر للتعريف والاشارة الذهنية قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٦٥ ولكن لا يلزمها كونها للزينة على الاطلاق حتى فى غير مورد تعيّن المدخول بمثل هذا ونحوه حيث انه من الممكن ح الالتزام بكونها مفيدة للتعريف وتعيّن المدخول عند عدم تعيّنه من جهة اخرى وح فاللازم هو اثبات هذه الجهة من وضع اللام لغة للتعريف وتعيّن المدخول ولا يبعد دعوى كونه كذلك بحسب اللغة من جهة ما هو المتبادر والمنساق منه فى مثل قولك الرجل والاسد والحيوان والامر سهل. والامر كما ذكره هو المتبادر منه.

في مقدمات الحكمة

(١) نموذج ٢ فى مقدمات الحكمة قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٧ وكيف كان فبعد ان اتضح وجه الفرق بين المسلكين نقول بانه على مسلك المشهور من وضع الالفاظ للطبيعة المطلقة لا بد بمقتضى الوضع من الحمل على الاطلاق والارسال عند عدم القرينة على التقييد من دون احتياج الى التمسك بقضيّة مقدمات الحكمة واما على مسلك السلطان ومن تبعه من الوضع للطبيعة المهملة والجامع المحفوظ بين تلك الصور المجرّدة الفاقدة للخصوصيّة والواجدة لها فحيث ان وضع اللفظ بنفسه غير مقتضى للحمل على الاطلاق والارسال من جهة ملائمته مع التقيد ايضا بنحو تعدد الدال والمدلول فيحتاج فى استفادة الاطلاق والشياع الى ضم قرينة الحكمة التى هى مؤلفة على التحقيق كما سنذكرها إن شاء الله من امور.

(٢) اى كما تقدم ان المطلق موضوع للجهة المحفوظة فى الاقسام فالاقسام خارجة عن مفهومه.

٥٣٤

مقام افادة الشياع (١) ولو بنحو صرف الوجود فضلا عن الوجود السارى من ضمّ قرينة اخرى بنحو يستفاد منها ولو بنحو الدالين والمدلولين (٢) الشياع المزبور باىّ نحويه من الصرف والسارى وح نقول ان القرينة المعروفة ليس إلّا مقدمات الحكمة المشهورة فى الالسن (٣) وملخّص المقدمات يرجع الى كون المتكلم فى مقام البيان بكلامه الوارد في مورد التخاطب (٤) ولم ينضم الى اطلاقه قرينة اخرى حاكية عن خصوصيّة خاصة زائدة (٥)

______________________________________________________

(١) اى الشياع بنحويه من الطبيعة المجردة المتحقق بصرف الوجود والطبيعة بقيد السريان فى جميع الافراد المستلزم لكثرة الوجود.

(٢) اى اللازم تعدد الدالين لتعدد المدلولين احدهما يدل على الطبيعة المهملة والآخر يدل على الشياع المجرد او بقيد السريان ولا يلزم المجاز.

(٣) اى المقدمات الحكمة في السن الاصوليين المتأخرين وهى ثلاثة كما ستعرف والمحقق الماتن في المتن ذكر اثنتين وهو المنسوب الى المشهور ايضا وسيأتى الكلام فى المقدمة الثالثة في بعض التنبيهات الآتية.

(٤) منها كون المتكلم بمدلول لفظه في مقام البيان على مرامه لا فى مقام الاهمال والاجمال ـ اى لا فى مقام بيان المراد فى الجملة مثل ان يكون في بيان سنخ موضوع الحكم كما اذا قال الطبيب للمريض انك محتاج الى شرب الدواء في ايام الربيع فانه ليس فى مقام بيان تمام مراده بل فى مقام بيان سنخ مراده فى قبال ما سواه.

(٥) ومنها عدم نصبه قرينة على التقييد وارادة الخصوصية ومنها عدم وجود القدر المتيقن فى مقام التخاطب او مطلقا ولو من الخارج على وجه يأتى ان شاء الله تعالى.

٥٣٥

فلا محيص من ارادة الاطلاق (١) والّا يلزم الخلل فى احد المقدمتين لان ارادة الخصوصيّة بلا اقامة القرينة مناف لمقام بيان مرامه بلفظه (٢) كما ان ارادة الاهمال فى لبّ المرام بلا ضمّ خصوصيّة به غير معقول (٣) فلا محيص من ارادة الاطلاق هذا و (٤)

______________________________________________________

(١) حيث انه باجتماع هذه الامور يتم امر الاطلاق ويستكشف منها عدم تقيد موضوع طلبه بشيء من الخصوصيات وانه مأخوذ فى اعتباره على نحو الاطلاق والارسال وبانتفاء بعضها ينتفى امر الاطلاق.

(٢) قال استادنا الحكيم فى الحقائق ج ١ ص ٥٥٦ اذ لو كان مراد المتكلم هو المقيد لم يكن مبيّنا بالخطاب فيكون اخلالا بالغرض وهو مستحيل فلا بد ان يكون المراد هو المطلق اذ لا ثالث لهما فان قلت الاطلاق اذا كان جهة زائدة على نفس المعنى وصرف المفهوم الموضوع له اللفظ امتنع ان يدل عليه فعلى اىّ شيء يعوّل المتكلم فى بيانه قلت يعوّل على عدم ذكر القيد فانه طريق عقلائى الى ارادة الاطلاق وبذلك افترق عن القيد فانه لما كان أجنبيا عن ذات المقيد لم يكن عدم ذكره طريقا الى ارادته بل ينحصر الطريق اليه فى ذكره فان قلت اذا كان ترك القيد طريقا الى الاطلاق فما وجه الحاجة الى المقدمة الأولى بل كان اللازم الحمل على الاطلاق وان لم يكن المتكلم فى مقام البيان قلت انما يعوّل العقلاء عليه بيانا على الاطلاق حيث يكون المتكلم فى مقام البيان لا مطلقا.

(٣) فالاهمال الثبوتى امر غير ممكن لان الواقع لا يخلو فى ان موضوع الحكم مطلق او مقيد على وفق المصلحة التى يراها المولى الحكيم فالاهمال الواقعى ولا يعلم موضوع حكمه امر محال للزوم الجهل عليه تعالى وتعالى الله عن ذلك.

(٤) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٨ وكيف كان فقبل الشروع في ـ

٥٣٦

لقد توهم (١) من هذا البيان (٢) ان نتيجة هذه المقدمات كون موضوع الحكم هى اللابشرط القسمى الذى عبارة عن الطبيعة العارية عن جميع الحيثيات (٣)

______________________________________________________

ـ شرح مقدمات الاطلاق ينبغى بيان ان نتيجة تلك المقدمات هل هى الحمل على الطبيعة المطلقة الصرفة التى من شأنها عدم قابلية انطباقها الّا على اوّل وجود الطبيعى كما قيل او الحمل على الطبيعة المهملة وما هو المقسم للطبيعة الصرفة والمقيدة والمأخوذة بنحو السريان فى ضمن جميع الافراد التى من شأنها سعة قابلية الانطباق على القليل والكثير من الافراد العرضية والطوليّة حيث ان فيه وجهين اظهرهما الثاني.

(١) المتوهم هو المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٥٢٨ واذا ثبت ان اللفظ موضوع بازاء نفس المقسم فلا بد فى اثبات ان المتعلق او الموضوع فى القضية اريد به الماهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمى ليسرى الحكم الثابت لذلك المتعلق او الموضوع الى تمام افراده ومصاديقه من دلالة قرينة اخرى كمقدمات الحكمة الكاشفة عن تعلق ارادة المتكلم باثبات الحكم للطبيعة السارية الى جميع افرادها ـ الى ان قال ـ ثم انه اذا تحقق ان اثبات كون موضوع الحكم او متعلقه هى الماهية المطلقة اعنى بها اللابشرط القسمى يحتاج الى دلالة قرينة على ذلك. وتوضيح ذلك قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٨ فان غاية ما يمكن ان يقال فى تقريب الوجه الاول هو دعوى.

(٢) ان كون المتكلم فى مقام بيان المراد وعدم نصبه للقرينة على الخصوصية والتقييد.

(٣) يقتضى ان ما اعتبره فى لحاظه هو تلك الصورة المجرّدة الفاقدة لجميع القيود والخصوصيات.

٥٣٧

الذى هو من الذى هو من مصاديق الطبيعة اللابشرط المقسمى (١) المجتمع (٢) مع العارية والمقيدة على ما اسلفناه وان طبع مقدمات الحكمة قلب اللابشرط المقسمى الى القسمى فى الموضوعية (٣)

______________________________________________________

(١) اى هذه الطبيعة المجردة عن الخصوصيات المعبر عنها باللابشرط القسمى من مصاديق الطبيعة المهملة المعبر عنها باللابشرط المقسمى كما تقدم.

(٢) اى صفة للمقسمى الذى يجتمع مع جميع الاقسام من القسمى وبشرط لا وبشرط شيء على ما مر.

(٣) اى لازم هذا القول هو انقلاب اللابشرط المقسمى بواسطة مقدمات الحكمة الى اللابشرط القسمى وكذا قال المحقق الحائرى ايضا في الدرر ج ١ ص ٢٠١ ان المهملة مرددة بين المطلق والمقيد ولا ثالث ولا اشكال انه لو كان المراد المقيد يكون الارادة متعلقة به بالاصالة وانما ينسب الى الطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد فنقول لو قال القائل جئنى بالرجل او برجل يكون ظاهرا فى ان الارادة اوّلا وبالذات متعلقة بالطبيعة لا ان المراد هو المقيد ثم اضاف ارادته الى الطبيعة لمكان الاتحاد وبعد تسليم هذا الظهور تسرى الارادة الى تمام الافراد وهذا معنى الاطلاق ان قلت ان المهملة ليست قابلة لتعلق الارادة الجدية بها كيف وقد فرضناها مرددة بين المطلق والمقيد ولا يعقل كون موضوع الحكم مرددا عند الحاكم فنسبة الارادة الى المهملة عرضية فى كل حال فيبقى تعيين الاطلاق بلا دليل قلت عروض الاطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها فى الاحتياج الى الملاحظة والّا لزم عدم الحمل على الاطلاق حتى بعد احراز كونه فى مقام البيان لعدم الترجيح بعد كونه بمثابة ساير القيود فاذا فرضنا عدم دخل سوى المهملة فى تعلق الحكم يحصل وصف الاطلاق قهرا وان لم يكن ملحوظا بنفسه.

٥٣٨

و (١) ح نقول ان لازم هذه المقالة (٢) كون نتيجة المقدمات هو الشياع بمعنى الصرف ولا يشمل السارى بداهة (٣) ان الطبيعى العارى عن جميع الخصوصيات مساوق صرف الوجود الغير القابل للانطباق على ثانى الوجود بنفسه ولازمه (٤) سقوط الحكم قهرا باوّل وجوده اما بالاطاعة كما فى الاوامر او بالعصيان كما فى النواهى وح (٥) فى استفادة الطبيعة السارية فى كثير من المقامات خصوصا فى النواهى يحتاج الى مقدمة

______________________________________________________

(١) فاجاب المحقق الماتن عن هذا القول من كون نتيجة مقدمات الحكمة اللابشرط القسمى بما ملخصه كما سيأتى فيما يستلزمه.

(٢) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٨ يقتضى ان ما اعتبره فى لحاظه هو تلك الصورة المجرّدة الفاقدة لجميع القيود والخصوصيّات حتى خصوصية السريان فى ضمن الافراد اعنى الطبيعة الصرفة التى من شأنها قابلية الانطباق على القليل والكثير عرضيا ومن لوازمها سقوط الطلب والامر عنها بأوّل وجودها كما فى اغلب الموارد المأخوذة فى حيّز الاوامر من غير مدخلية فى ذلك فى مقام طلبه ايضا لشيء من الخصوصيّات والّا كان اللازم عليه البيان على مدخلية الخصوصية بمقتضى برهان استحالة نقض الغرض.

(٣) اى الطبيعة المجردة عن الخصوصيات تتحقق بصرف الوجود وغير قابل الصدق على ثانى الوجود فانه وجود ثانى للطبيعة.

(٤) اى لازم تعلق الامر والنهى على الطبيعة المجردة يسقط باوّل الوجود فى الاوامر بالاطاعة وفى النواهى بالعصيان فكيف يقال بان المستفاد من مقدمات الحكمة الطبيعة السارية.

(٥) كيف وان لازم ذلك هو المصير الى اختلاف نتيجة الحكمة بوقوع الطبيعى ـ

٥٣٩

زائدة عن المقدمات المزبورة مع ان المرتكز فى الاذهان الذى هو ايضا مشى المشهور عدم احتياج النواهى ايضا فى اطلاقها الى ازيد من مقدمات الحكمة (١) حتّى (٢) مع التزامهم بعدم سقوط النهى بعصيانه الاولى بل الوجودات المتعاقبة ايضا مبغوضات بمقتضى الاطلاق وح يجئ فى البين شبهة الفارق بين الاوامر والنواهى من حيث اختلاف نتيجة الاطلاق بينهما كما اشرنا اليه سابقا (٣) والذى يقتضيه التحقيق فى

______________________________________________________

ـ فى حيّز الامر او النهى والالتزام بكونها منتجة فى الاوامر لصرف الطبيعى المنطبق على اوّل وجوده وفى النواهى للطبيعة السارية من جهة ما هو المعلوم من انحلاليّة التكليف غالبا فيها خصوصا في النواهى النفسيّة الشرعيّة فانه لم يوجد فيها مورد يكون النهى فيه من قبيل صرف الوجود مع انه كما ترى يبعد الالتزام به جدا. وعلى ذلك تحتاج السريان الى مقدمات اخرى زائدة عن هذه المقدمات.

(١) مع ان المعروف والمشهور ان فى باب النواهى كالاوامر يدل على السريان نفس مقدمات الحكمة لا شيء آخر زائد عليه وهو المرتكز فى الاذهان ايضا فى باب النواهى.

(٢) حتى وصلية اى لم يلتزموا باعتبار مقدمة زائدة على تلك المقدمات وان التزموا فى النواهى بان جميع الوجودات مبغوضه دون الوجود الأول فقط وذلك كله للاطلاق ومقدمات الحكمة.

(٣) وعلى هذا الاساس من مقدمات الحكمة يأتى الاشكال بانه كيف وان مقدمات الحكمة عند جريانها فى الاوامر فنتيجتها صرف الوجود وان جرت فى النواهى فتنتج السريان فما هو الفارق بينهما وتقدم هذه المناقشة فيما تقدم والجواب عنها.

٥٤٠